المستعمل للماء استعمال النجاسة باستعماله، والمستعمِل له قد استعمل جزءًا من النجاسة، وقد قال الله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} [المدثر: 5] (?)، ولخبر الاستيقاظ (?) , لقوله: "لَا يَبُولَنَّ أحدُكُم في الماء الدائم" (?) كما سيأتي، ولأنه تعارض فيه جهة حظر وجهة إباحة فترجح جاتب الحَظْر، ولحديث القُلَّتيْن (?) كما سيأتي.
فالحديث وإن كان عاما فهو مُخَصَّص يخرج عنه الماء القليل بما ذكرنا من الأدلة.
وفَرَّعَ على هذا القول السادة، وهم (أ) المؤيد، وأبو طالب، وأبو العباس (?): أن النجاسة إذا كان جرمها مرجودا في ماء كثير فهو محكوم بنجاسة ملاصقها وملاصق الملاصق، وذلك لأن الملاصق ينحل إليه جزء من النجاسة وملاصقه كذلك فمستعمله غير هاجر للرُّجْز (ب)، وهو تخريجٌ قويّ ارتضاه الإِمام المهديّ على مقتضى أصل الهادوية (?)، وقياسا منهم على الغسلات الثلاث، وسيأتي الكلام في اعتبارها، ولكن يلزم في ملاصق ملاصق ملاصق النجاسة المعبّر عنه عندهم بالمجاور الثالث أن يكون طاهرا غير مطهر على أصل مَن يقول في ماء الغسلة الثالثة