مِنَ الْحِيلَةِ عَلَى الْقَاضِي، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَجَاءَ زَوْجُهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَوَجَدَ بَابَهُ مُغْلَقًا، فَسَأَلَ عَنْ أَمْرِهَا، فَذُكِرَ لَهُ مَا صَنَعَتْ، فَاسْتَغَاثَ عَلَى الْقَاضِي وَذَهَبَ إِلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: مَا أُرِيدُ امْرَأَتِي إِلَّا مِنْكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَخٌ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا ذَهَبَتْ إِلَى عَشِيقِهَا. فَخَافَ الْقَاضِي مِنْ مَعَرَّةِ هَذَا الْأَمْرِ، فَرَكِبَ إِلَى الْحَاكِمِ وَبَكَى لَدَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا اتَّفَقَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ، فَأَرْسَلَ الْحَاكِمُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَارَا بِهَا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي مَنْ يُحْضِرُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعًا عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَا عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُمَا مُتَعَانِقَيْنِ سُكَارَى، فَسَأَلَهُمَا الْحَاكِمُ عَنْ أَمْرِهِمَا، فَأَخَذَا يَعْتَذِرَانِ بِمَا لَا يُجْدِي شَيْئًا، فَأَمَرَ بِتَحْرِيقِ الْمَرْأَةِ فِي بَارِيَّةٍ، وَضَرَبَ الرَّجُلَ بِالسِّيَاطِ ضَرْبًا مُبَرِّحًا. وَازْدَادَ احْتِيَاطُ الْحَاكِمِ عَلَى النِّسَاءِ حَتَّى مَاتَ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ.
وَفِي رَجَبٍ مِنْهَا وَلِيَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَضَاءَ الْحَضْرَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْأَكْفَانِيِّ.
وَفِيهَا عَمَّرَ فَخْرُ الْمُلْكِ مَسْجِدَ الشَّرْقِيَّةِ، وَنَصَبَ عَلَيْهِ شَبَابِيكَ مِنْ حَدِيدٍ.
وَمِمَّنْ تُوُفِّيَ فِيهَا مِنَ الْأَعْيَانِ:
بَكْرُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ بَكْرٍ، أَبُو الْقَاسِمِ الْمُقْرِئُ الْوَاعِظُ
سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الشَّافِعِيَّ،