الْوَكِيلِ بِسَبَبِ إِقَامَتِهِ بِمِصْرَ، وَكَانَ قَدْ وَفَدَ إِلَى الْمُظَفَّرِ، فَأَكْرَمَهُ وَرَتَّبَ لَهُ رَوَاتِبَ لِانْتِمَائِهِ إِلَى نَصْرٍ الْمَنْبِجِيِّ، ثُمَّ عَادَ بِتَوْقِيعٍ سُلْطَانِيٍّ بِمَدْرَسَتَيْهِ، فَأَقَامَ بِهِمَا شَهْرًا أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اسْتَعَادَاهُمَا مِنْهُ وَرَجَعَتَا إِلَى الْمُدَرِّسَيْنَ الْأَوَّلَيْنَ الْأَمِينُ سَالِمٌ، وَالصَّدْرُ الْكُرْدِيُّ، وَرَجَعَ الْخَطِيبُ جَلَالُ الدِّينِ إِلَى الْخَطَابَةِ فِي سَابِعَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ، وَعُزِلَ عَنْهَا الْبَدْرُ بْنُ الْحَدَّادِ، وَبَاشَرَ الصَّاحِبُ شَمْسُ الدِّينِ نَظَرَ الْجَامِعِ، وَالْأَسْرَى، وَالْأَوْقَافِ قَاطِبَةً يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخُلِعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهِ شَرَفُ الدِّينِ بْنُ صَصْرَى فِي نَظَرِ الْجَامِعِ، وَكَانَ نَاظِرُهُ مُسْتَقِلًّا بِهِ قَبْلَهُمَا. وَفِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَدِمَ أَسَنْدَمُرُ إِلَى دِمَشْقَ مُتَوَلِّيًا نِيَابَةَ حَمَاةَ، وَسَافَرَ إِلَيْهَا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ.
وَفِي الْمُحَرَّمِ بَاشَرَ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ الْحَدَّادِ نَظَرَ الْمَارَسْتَانِ، عِوَضًا عَنْ شَمْسِ الدِّينِ بْنِ الْحَظِيرِيِّ، وَوَقَعَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ الشَّيْخِ صَدْرِ الدِّينِ بْنِ الْوَكِيلِ وَبَيْنَ الصَّدْرِ سُلَيْمَانَ الْكُرْدِيِّ بِسَبَبِ الْعَذَرَاوِيَّةِ، وَكَتَبُوا فِي ابْنِ الْوَكِيلِ مَحْضَرًا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْقَبَائِحِ، وَالْفَضَائِحِ، وَالْكُفْرِيَّاتِ عَلَى ابْنِ الْوَكِيلِ، فَبَادَرَ ابْنُ الْوَكِيلِ إِلَى الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ الْحَنْبَلِيِّ، فَحَكَمَ بِإِسْلَامِهِ، وَحَقْنِ دَمِهِ، وَإِسْقَاطِ التَّعْزِيرِ عَنْهُ، وَالْحُكْمِ بِعَدَالَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِلْمَنَاصِبِ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ الْمَذْكُورِ، وَلَكِنْ خَرَجَتْ عَنْهُ الْمَدْرَسَتَانُ الْعَذْرَاوِيَّةُ لِسُلَيْمَانَ