الْأَخْلَاقِ، وَاسِعَ الصَّدْرِ، كَثِيرَ الْبِرِّ قَلَّ أَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَطْعَمَهُ شَيْئًا، وَقَدْ سَمِعَ الْكَثِيرَ عَلَى السَّلَفِيِّ وَغَيْرِهِ، وَأَسْمَعَ النَّاسَ شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ، وَلَهُ تِسْعُونَ سَنَةً، وَدُفِنَ بِالْقَرَافَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
وَمِمَّنْ تُوُفِّيَ فِيهَا مِنَ الْأَعْيَانِ:
أَقَضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اللَّمْغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ
مِنْ بَيْتِ الْعِلْمِ وَالْقَضَاءِ، دَرَّسَ بِمَشْهَدِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَنَابَ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ ابْنِ فَضْلَانَ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي صَالِحٍ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْحَنْبَلِيِّ، ثُمَّ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُقْبِلٍ الْوَاسِطِيِّ، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ اسْتَقَلَّ الْقَاضِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللَّمْغَانِيُّ الْمَذْكُورُ بِوِلَايَةِ الْحُكْمِ بِبَغْدَادَ، وَلُقِّبَ أَقَضَى الْقُضَاةِ، وَدَرَّسَ لِلْحَنَفِيَّةِ بِالْمُسْتَنْصِرِيَّةِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَكَانَ مَشْكُورَ السِّيرَةِ فِي أَحْكَامِهِ وَنَقْضِهِ وَإِبْرَامِهِ. وَلَمَّا تُوُفِّيَ تَوَلَّى بَعْدَهُ قَضَاءَ الْقُضَاةِ بِبَغْدَادَ شَيْخُ النِّظَامِيَّةِ سِرَاجُ الدِّينِ النَّهْرُقُلِّيُّ.