والسواك، وأن يمس من الطيب، وفي حديث ابن عباس: "وأصيبوا من الطيب"، وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب.
وقال ابن الجوزيّ: يَحْتَمِل أن يكون قوله: "وأن يستنّ. . . إلخ" من كلام أبي سعيد، خلطه الراوي بكلام النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى.
قال الحافظ: وإنما قال ذلك؛ لأنه ساقه بلفظ: "قال أبو سعيد: وأن يستن"، وهذا لم أره في شيء من نسخ "الجمع بين الصحيحين" الذي تكلم ابن الجوزي عليه، ولا في واحد من "الصحيحين"، ولا في شيء من المسانيد والمستخرجات، بل ليس في جميع طرق هذا الحديث "قال أبو سعيد"، فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة لها.
قال: ويَلْتَحِق بالاستنان والتطيب التزينُ باللباس، واستعمالُ الخمس التي عُدَّت من الفطرة، وقد صرَّح ابن حبيب من المالكية به، فقال: يلزم الآتي الجمعة جميعُ ذلك، أفاده في "الفتح" (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1960] (846)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (880)، و (أبو داود) في "الغسل" (344)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (1375 و 1377 و 1383)، و"الكبرى" (1667 و 1668 و 1688)، و (مالك) في "الموطأ" (84)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 142)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (5318)، و (الحميديّ) في "مسنده" (736)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 6 و 30 و 60 و 65 - 66 و 69)، و (الدارميّ) في "سننه" (1545)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1742 و 1743 و 1744 و 1745)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1233)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2559)، و (أبو نعيم) في