(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان الأمر بالغسل للجمعة.
2 - (ومنها): أن فيه مشروعيّة القيام للخطبة، وأنه من سننها، وأنه على المنبر.
3 - (ومنها): أن فيه تفقدَ الإمام رعيته، وأمره لهم بمصالح دينهم، وإنكاره على من خالف السنّة، وإن كان عظيم القدر.
4 - (ومنها): أن فيه مواجهةَ الإمام بالإنكار للكبير في مجمع من الناس؛ ليرتدع من هو دونه بذلك.
5 - (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها، وأنه يسقط منع الكلام عن المخاطب بذلك.
6 - (ومنها): الاعتذار إلى ولاة الأمور.
7 - (ومنها): إباحة الشغل والتصرّف يوم الجمعة قبل النداء، ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصّة.
8 - (ومنها): أنه استَدَلَّ به مالك على أن السوق لا تُمنع يوم الجمعة قبل النداء؛ لكونها كانت في زمن عمر -رضي اللَّه عنه-، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان -رضي اللَّه عنه- وإنما يجب السعي، وحرمة البيع والشراء بالأذان الذي يؤذن بين يدي المنبر؛ لأنه هو الأصل، وبهذا قال الشافعيّ وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار، ثم اختَلَف العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقت، فعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعيّ يجوز البيع مع الكراهة، وعند مالك، وأحمد، والظاهرية البيع باطل، ذكره في "العمدة" (?).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما ذهب إليه مالك، وأحمد، وأهل الظاهر هو الحقّ؛ لقوّة حجته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
9 - (ومنها): جواز شهود الفضلاء السوق، ومزاولة التجارة فيها.
10 - (ومنها): أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين.