والإقامة جائز. انتهى (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مغفّل -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [56/ 1940 و 1941] (838)، و (البخاريّ) في "الأذان" (624 و 627)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1283)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (185)، و (النسائيّ) في "الأذان" (681)، و"الكبرى" (1645)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1162)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 356)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 54 و 56 و 57)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 336)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1287)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1559 و 1560 و 1561)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2116)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1887 و 1888)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 266)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 475)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (430)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في بيان حديث: "إن عند كل أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب":
قال الحافظ أبو الحسن الدارقطنيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "سننه": حدّثنا عليّ بن محمد المصريّ، ثنا الحسن بن غليب، نا عبد الغفار بن داود، نا حيان بن عبيد اللَّه، نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن عند كل أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب".
قال: ونا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حيان بن عبيد اللَّه العدويّ، قال: كنا جلوسًا عند عبد اللَّه بن بريدة، فأذّن مؤذن صلاة الظهر، فلما سمع الأذان قال: قوموا فصلُّوا ركعتين قبل الإقامة، فإن أبي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عند كل أذانين ركعتان قبل الإقامة، ما خلا