وهو مقدَّر بقدر رُمْحٍ أو رمحين. انتهى (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [52/ 1923] (827)، و (البخاريّ) في "المواقيت" (586) و"فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة" (1188 و 1197) و"كتاب جزاء الصيد" (1864) و"الصوم" (1992 و 1995)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (567 و 568)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1128)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1870)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1924] (828) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى (?) أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوَعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (نَافِعٌ) أبو عبد اللَّه المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [3] (ت 117) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.
2 - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدويّ أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابيّ -رضي اللَّه عنهما-، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.
والباقيان ذُكرا في الباب.