ويفضى إلى الكمال العملي، وبكليهما إلى التكميل، والفضيلةُ إما داخلية، وإما خارجية، وأصلُ الفضائل الداخلية العلمُ، وأصلُ الفضائل الخارجية المالُ، ثم الفضائل إمَّا تامّة، وإمَّا فوق التامّة، والأخرى أفضل من الأولى؛ لأنها كاملة متعدية، وهذه قاصرة غير متعدية. انتهى (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [48/ 1896] (816)، و (البخاريّ) في "العلم" (73)، و"الزكاة" (1409)، و"الأحكام" (7141)، و"الاعتصام" (7316)، و (ابن ماجه) في "كتاب الزهد" (4208)، و (النسائيّ) في "العلم" من "الكبرى" (5840)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (1205)، و (وكيع) في "الزهد" (440)، و (الحميديّ) في "مسنده" (99)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 385 و 432)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (90)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3860)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1847 و 1848)، و (الطحاوفي) في "مشكل الآثار" (1/ 190)، و (البيهقيّ) في "كتاب آداب القاضي" (10/ 88)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (138)، و (ابن عبد البرّ) في "جامع بيان العلم" (ص 14)، وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1897] (817) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ (?) عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ