الليل" (1643) و"الكبرى" (1306 و 1307)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1271)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 101)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1180 و 1181)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2492)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2223)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1780 و 1781)، واللَّه أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): الحثّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمّق فيها.
2 - (ومنها): الأمر بالإقبال على العبادة بنشاط، وأنه إذا فَتَر فليقعد حتى يذهب عنه الفتور.
3 - (ومنها): إزالة المنكر باليد واللسان من تمكن من ذلك.
4 - (ومنها): جواز التنفّل للنساء في المسجد من غير كراهة، فإنها كانت تصلي النافلة فيه، فلم يُنكِر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها ذلك، وإنما أنكر عليها التكلُّف لذلك، وجوازه للرجال يكون من باب أولى.
5 - (ومنها): كراهة التعلّق بالحبل في الصلاة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1832] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَهُ (?)).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمِي بالقدر، من صغار [9] (ت 6 أو 235) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" 12/ 157.
2 - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8] (ت 180) (ع) تقدم في "الإيمان" 18/ 176.
والباقيان ذُكرا قبله.