ثابتٌ في روايتهم جميعًا، كما مرّ آنفًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حُذيفة -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [29/ 1814] (772)، و (أبو داود) في "الصلاة" (871)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (262)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (1008 و 1009 و 1046 و 1133 و 1664 و 1665)، و"الكبرى" (1080 و 1081)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (897 و 1351)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 248)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (415)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 97 و 382 و 384 و 389 و 394)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 299)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (604 و 668)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1897 و 2604)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 235)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 334)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1706 و 1801 و 1818)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1763 و 1764)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 309 و 310)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (622)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.
2 - (ومنها): استحباب الترسّل في القراءة.
3 - (ومنها): بيان استحباب التسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح، والسؤال عن قراءة آية فيها سؤال، والتعوذ إذا مرّ بآية فيه ذكر عذاب، وهذا عامّ لكل قارئ في الصلاة وغيرها، وإلى هذا ذهبت الشافعيّة، وقالوا: لا فرق في ذلك بين كون المصلّي إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، ولا بين الفرض والنفل.