شَرَعت الدوابّ في الماء تَشْرَع شَرْعًا وشُرُوعًا: إذا دخلت فيه، وشَرّعتها تشريعًا، وأشرعتها إشراعًا، وشَرَع في الأمر: خاض فيه. انتهى (?).
وقال الفيّوميُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "الْمَشْرَعَةُ" بفتح الميم والراء: شريعةُ الماءِ، قال الأزهريّ: ولا تُسَمِّيها العرب مَشْرَعَةً حتى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له، كماء الأنهار، ويكون ظاهرًا مَعِينًا، ولا يُسْتَقَى منه برِشَاء، فإن كان من ماء الأمطار فهو الْكَرَعُ بفتحتين، والناس في هذا الأمر شَرَعٌ بفتحتين، وتسكن الراء للتخفيف؛ أي: سواءٌ، وشَرَعتُ في الأمر أَشْرَعُ شُرُوعًا: أخذتُ فيه، وشَرَعتَ في الماء شُرُوعًا وشَرْعًا: شَرِبتَ بكفيك، أو دخلت فيه. انتهى.
(قُلْتُ) وفي نسخة: "فقلتُ" (بَلَى) تقدّم الكلام عليها غير مرّة (قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) أي: عن دابّته (وَأَشْرَعْتُ) وفي نسخة: "فأشرعتُ" (قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ) -صلى اللَّه عليه وسلم- (لِحَاجَتِهِ) أي: ليقضي حاجته من البول ونحوه (وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا) بفتح الواو؛ أي: ماء يتوضّأ به (قَالَ: فَجَاءَ) -صلى اللَّه عليه وسلم- من محلّ حاجته (فَتَوَضَّأَ) بذلك الْوَضُوء الذي وضعه له جابر -رضي اللَّه عنه- (ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) فيه صحة الصلاة في ثوب واحد، وأنه تُسَنّ المخالفة بين طرفيه على عاتقيه، وقد سبقت المسألة مستوفاةً في موضعها (?). (فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ) هو كحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وقد سبق شرحه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1805] (766)، و (أحمد) في "مسنده"