ذهب كثير من الصحابة والتابعين، وأئمة الفتوى: مالكٌ، وغيره، وقد ذهب إلى النقض جماعة من الصحابة وغيرهم، ورُوي عن مالك، والصحيح فعل أبي بكر -رضي اللَّه عنه-. انتهى (?).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في هذه المسألة، وترجيح قول من قال بعدم نقض الوتر في المسألة الثامنة التي مضت في شرح حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- المتقدّم قبل باب، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1767] (. . .) - (وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [11] مات سنة بضع (240) (م 4) تقدم في "المقدمة" 6/ 60.
2 - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرّانيّ، أبو عليّ، نُسب إلى جدّه، صدوقٌ [9] (ت 210) (خ م س) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.
3 - (مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد اللَّه الْجَزَريّ، صدوقٌ، يُخطىء [8] (ت 166) (عم د س) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.
4 - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4] (ت 126) (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.
و"جابر" -رضي اللَّه عنه- ذُكر في السند الماضي.