2 - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ، وأبي النضرة، فعلّق له البخاريّ، وأخرج له الباقون.
3 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: يحيى، عن أبي نضرة.
4 - (ومنها): أن أبا سعيد -رضي اللَّه عنه- أحد المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) -رضي اللَّه عنه- زاد في نسخة: "الخدريّ" (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ) وفي رواية شيبان، عن يحيى التالية: "أنهم سألوا النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوتر؟ ، فقال: أوتروا قبل الصبح" ("أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا") أي: صلّوا صلاة الوتر قبل أن تدخلوا في وقت الصبح، والمراد بالصبح: الفجر الصادق، وهو الثاني، والحديث دليل على أن وقت الوتر قبل الصبح، وأنه إذا طلع الفجر خرج وقته، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [22/ 1764 و 1765] (754)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (368)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (1685 و 1686)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1189)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1089 و 1092)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2408)، و (الحاكم) في "مستدركه" (1/ 301 و 302)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2256 و 2257 و 2258 و 2259 و 2260)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (1714 و 1715)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.