(فَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) الفاء للتعليل؛ أي: لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ) أي: بجعل الوتر آخر صلاة الليل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [22/ 1754 و 1755 و 1756] (751)، و (البخاريّ) في "كتاب الوتر" (998)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1421 و 1436)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (429 و 431)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (1682)، و (أحمد) في "مسنده" (4951)، و (الدارميّ) في "سننه" (1423)، و (أبو عوانة) في "سنده" (2326 و 2327)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1704 و 1705)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1755] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
1 - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قبل بابين.
2 - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن نُمير، تقدّم في الباب الماضي.
3 - (أَبُوهُ) عبد اللَّه بن نُمير، تقدّم قبل بابين.
4 - (ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد، تقدّم قبل باب.
5 - (يَحْيَى) بن سعيد القطّان، تقدّم في الباب الماضي.
6 - (عُبَيْدُ اللَّهِ) بنُ عمر العُمَرِيّ المدني، تقدّم قريبًا.