أخرجه (المصنّف) هنا [22/ 1748 و 1749 و 1750 و 1751 و 1752] (749)، و (البخاريّ) (472 و 473 و 990 و 993 و 995 و 1137)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (1666 و 1667 و 1668 و 1669 و 1670 و 1671 و 1672 و 1673 و 1674 و 1682 و 1689 و 1690 و 1691 و 1692 و 1693 و 1694 و 1695)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1295 و 1326 و 1421 و 1438)، و (الترمذيّ) فيها (438)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1320)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 123)، و (الحميديّ) في "مسنده" (631)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 273 و 291)، و (أحمد) في "مسنده" (9/ 2 و 10 و 133 و 141)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1072)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2426)، و (أبو عوانة) في "مسنده (2311 و 2312 و 2313 و 2314 و 2315 و 2316 و 2317 و 2318 و 2319 و 2320 و 2321 و 2322 و 2323)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1697 و 1698 و 1699 و 1700 و 1701 و 1702)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (13184 و 13215 و 13461)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 22)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (955 و 956 و 957)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب كون صلاة الليل مثنى مثنى، يسلّم من كلّ ركعتين، كما سيأتي هذا البيان من ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- الراوي للحديث، وهو أعلم بمعنى ما رواه.
2 - (ومنها): أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "توتر له ما قد صلى" يدلّ على أن هذه الركعة الواحدة جَعَلت مجموع ما صلى قبلها وترًا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يُخْتَم بوتر، وهذا قول إسحاق ابن راهويه، واستدلّ بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أوتروا يا أهل القرآن"، وهو حديث صحيح (?)، وإنما أراد صلاة الليل.
وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبله فليس منه، وهو قول