(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [19/ 1732 و 1733] (743)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (1161 و 1162)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1262 و 1263)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (418)، و (الحميديّ) في "مسنده" (176 و 177)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 35) رقم (24128)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1122)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2155 و 2156 و 2157 و 2158 و 2159 و 2160)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1683 و 1684)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة سنة الصبح.
2 - (ومنها): بيان جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ خلافًا لمن كَرِه ذلك، وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، ولا يثبت عنه، وأخرجه صحيحًا عن إبراهيم، وأبي الشعثاء، وغيرهما، قاله في "الفتح" (?).
3 - (ومنها): بيان استحباب الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في ذلك، وترجيح الراجح بأدلته في المسألة الخامسة في شرح حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الماضي أول الباب برقم [1717 و 1718] (736)، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1733] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَهُ (?)).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (زِيادُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ،