مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [15/ 1681 و 1682 و 1683 و 1684 و 1685] (724)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (1170 و 1171)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1255 و 1339)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (946)، و"الكبرى" (1018)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 121)، و (الحميديّ) في "مسنده" (181)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1581)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 164 و 165 و 186 و 204)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1113)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2464)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2149 و 2150 و 2151 و 2152 و 2153 و 2154)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1639 و 1640 و 1641 و 1642)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 283 و 297)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 43 و 44)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (882)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة في ركعتي الفجر:

يستفاد من حديث الباب استحباب تخفيف ركعتي الفجر، ولذا بالغ بعض السلف، فقال: لا يقرأ فيهما شيئًا أصلًا.

وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة، وحكاه ابن عبد البر عن أكثر العلماء.

وقال الشافعي وأحمد والجمهور -كما حكاه عنهم النوويّ-: يستحب أن يقرأ فيهما بعد لفاتحة سورة. ذكر هذا الحافظ ولي الدين العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?).

وقال في "الفتح" ما حاصله: استَدَلّ بحديث الباب من قال لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك.

وفي البويطيّ عن الشافعيّ: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015