واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: أحسن الأجوبة عندي الجواب الأخير، فإنكار ابن عمر وغيره محمول على عدم العلم بثبوتها، وأضعفها، بل هو غير صحيح، ثانيها؛ لأن قوله: إن المواظبة عليها بدعة، يبطله ما ثبت في حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ، وأبي الدرداء -رضي اللَّه عنهم- مما يدلّ على أمر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمحافظة على صلاة الضحى، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(الثالث): زاد في رواية النسائيّ في حديث الباب: "قلت: هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم شهرًا كله؟ ، قالت: لا، ما علمت صام شهرًا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله".
وفي رواية: "قلت: هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- له صوم معلومٌ، سوى رمضان؟ قالت: واللَّه إن صام شهرًا معلومًا سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطر حتى يصوم منه". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا بجزء الصلاة فقط [14/ 1660 و 1661] (717) وأخرجه بجزء الصوم فقط في "الصوم" (1156)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1292)، و (النسائيّ) في "الصيام" (2183 و 2184 و 2185 و 2349) وفي "الكبرى" (2493 و 2494 و 2495 و 2658)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (768) وفي "الشمائل" (285)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 407)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1554)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 218)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1230)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2526 و 2527)،