قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما ذكره المحبّ الطبري فيه نظرٌ لا يخفى، إذ الحقّ أنه يُشْرَع لمن لم يصلّ قبل الجلوس نسيانًا، أو جهلًا أن يصلي بعده مطلقًا، سواء طال الوقت، أم قصُر، على ظاهر النصوص المذكورة؛ فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالصلاة قبل الجلوس، وأمر من لم يصلِّ قبله أن يقوم فيصلي، ولم ينبّه على التفصيل الذي ذكره المحب؛ فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا له سببٌ يأتي بيانه في الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 1654 و 1655] (714)، و (البخاريّ) في "المساجد" (444 و 1163)، و (أبو داود) في "الصلاة" (467 و 468)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (316)، و (النسائيّ) في "المساجد" (730)، وفي "الكبرى" (809)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1013)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 162)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1673)، و (الحميديّ) في "مسنده" (421)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 339)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 295 و 296 و 303 و 305 و 311)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 323 - 324)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1825 و 1826 و 1827)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2495)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1238 و 1240)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1608 و 1609)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 53)، و (البغوي) في "شرح السنّة" (480)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة الصلاة لمن دخل المسجد.
2 - (ومنها): بيان أنها ركعتان؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليركع ركعتين"، قال في "الفتح": هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتّفاق، واختُلف في أقلّه، والصحيح