ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضل، وعن مالك أنه مكروه. انتهى (?).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: في كون ترك الجمع أفضل نظرٌ، وليس في حديث أنس ما يدلّ عليه، وأما القول بالكراهة فلا وجه له أصلًا، فتبصر، واللَّه تعالى أعلم.

وفي هذا الحديث ونحوه من أحاديث الجمع تخصيصٌ لحديث الأوقات التي بَيَّنَهَا جبريل عليه السَّلام للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبيّنها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعرابي، حيث قال في آخرها: "الوقت ما بين هذين"، قاله في "الفتح" (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 1625 و 1626 و 1627] (704)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (1111 و 1112)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1218 و 1319)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (586 و 594)، و"الكبرى" (1562)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 456 و 457)، و (البزّار) في "مسنده" (667)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 247)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (969)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1456 و 1592)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2391 و 2392 و 2393)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1581 و 1582 و 1583)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 164)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 389 - 390)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 161 و 162)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1040)، واللَّه تعالى أعلم.

وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015