و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (1091 و 1106 و 1109)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1207 و 1213)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (555)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (592 و 597 و 598 و 599 و 600)، و"الكبرى" (1567)، و (الحميديّ) في "مسنده" (616)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (748)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 4 و 7 و 51 و 54 و 63 و 77 و 80 و 102 و 106 و 150)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2385 و 2386 و 2388 و 2389 و 2390)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1577 و 1578 و 1579 و 1580)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان كون الشريعة سَمْحَةً سَهْلَةً، تُوسِّعُ على المكلفين في محل الحرج، فلذا شُرع الجمع في السفر ونحوه.

2 - (ومنها): مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، كما في هذا الحديث، وبين الظهر والعصر كما في حديث أنس -رضي اللَّه عنه- الآتي، في وقت إحداهما تأخيرًا، أو تقديمًا؛ أما تأخيرًا، فللأحاديث المذكورة في هذا الباب، وأما تقديمًا فللأدلة الأخرى، كما يأتي تحقيقه قريبًا.

3 - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من مراعاة ما يَسْهُل على الناس، فإذا كان المحلّ مناسبًا لهم تأخّر، فجمع بين الصلاتين، وإذا كان غير ذلك عجل المسير، وواصل حتى يجمع في وقت الثانية، تخفيفًا على الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

فقد ورد: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا نزل منزلًا في السفر، فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر، ثم يرتحل، فإذا لم يتهيأ له المنزل مَدَّ في السير، فسار حتى ينزل، فيجمع بين الظهر والعصر"، أخرجه البيهقيّ من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ورجاله ثقات، إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في السفر:

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال:

[أحدها]: أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015