وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ) الضمير في "أنه"، و"يصلّي" للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه دليلٌ على أن الوتر غير واجب؛ إذ لو كان واجبًا لما جاز راكبًا، وبه قال الجمهور: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وهو مرويّ عن عليّ، وابن عمر، وعطاء بن أبي ربَاح، والحسن البصريّ -رضي اللَّه عنهم-.

وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض، كما في الفرائض، وأحاديث الباب ترد عليهم، وسيأتي تمام البحث في هذا في "باب صلاة الليل، والوتر" -إن شاء اللَّه تعالى-.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1619] (701) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (?)، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ، فِي السَّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ) -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامريّ، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ [11] (ت 245) (م د س ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 239.

2 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) الْعَنَزيّ، أبو محمد المدنيّ، حليف بني عديّ، ولد في عهد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثقةٌ [2].

رَوَى عن أبيه، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وحارثة بن النعمان، وعائشة، وجابر -رضي اللَّه عنهم-.

وروى عنه الزهريّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعاصم بن عبيد اللَّه، وأمية بن هند، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ، وعبد اللَّه بن أبي بكر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015