قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح وجوب القصر؛ لوضوح أدلّته، ولكن الإتمام جائز، ولا تنافي بين وجوب القصر، وجواز الإتمام، وقد تقدم بيان ذلك مستوفًى، وللَّه الحمد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1596 و 1597] (695)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (1084 و 1657)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1960)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (1448 و 1449)، و"الكبرى" (1906 و 1907)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2962)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 378 و 422 و 425)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2347)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1557)، واللَّه تعالى أعلم.

وفوائد الحديث تُعلم مما سبق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1597] (. . .) - (حَدَّثَنَا (?) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَابْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 239) عن (83) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 35/ 246.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015