في الباب الماضي، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1590 و 1591 و 1592 و 1593 و 1594 و 1595] (694)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (10582)، و"الحجّ" (1655)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (1450 و 1451)، و"الكبرى" (1908 و 1909)، و (أحمد) في "مسنده" (16/ 2 و 55 و 57)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 354 و 451 و 542)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2963)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2758)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2341 و 2342 و 2343 و 2344)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1552 و 1553 و 1554 و 1555 و 1556)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قصر الصلاة بمنى:

(اعلم): أنه اختَلَف السلف في المقيم بمنى، هل يقصُر، أو يتمّ، بناءً على أن القصر بها للسفر، أو للنسك؟ واختار الثاني مالك.

وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يُتِمُّون، ولا قائل بذلك، وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتموا، وليس بين مكة، ومنى مسافة القصر، فدلّ على أنهم قصروا للنسك.

وأجيب بأن الترمذيّ رَوَى من حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بمكة ركعتين، ويقول: "يا أهل مكة أتموا، فإنا قوم سفر"، وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جُدْعان، وهو ضعيف، ولو صحّ فالقصة كانت في الفتح، وقصة منى في حجة الوداع، وكان لا بدّ من بيان ذلك؛ لبعد العهد، ولا يخفى أن أصل البحث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015