رَكْعَةً") أي: وفرض ركعة واحدةً في حالة الخوف، وفيه أن اللازم في الخوف ركعةٌ واحدةٌ، وبه قال طائفة من السلف، ومنهم: الثوريّ، وإسحاق، وهو مرويّ عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعريّ، وغير واحد من التابعين، وهو المذهب الراجح، ومنهم من قَيَّده بشدّة الخوف، وخالف في ذلك الجمهور، فقالوا: قصرُ الخوف قصرُ هيئة، لا قصر عدد، وتأوّلوا هذا الحديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية، وسيأتي تحقيق القول ذلك مستوفًى في "باب صلاة الخوف" -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1575 و 1576] (687)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1247)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (456 و 1532)، وفي "تقصير الصلاة" (1441 و 1442)، وفي "الكبرى" (1899 و 1900 و 1920)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 464)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 237 و 254)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1346)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2868)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (11/ 11041)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 309)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11/ 11042)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2410)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1545 و 1546)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 135)، وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1576] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015