وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1566] (684) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ"، قَالَ قَتَادَةُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ) ويقال له: هُدَبَةُ بن خالد بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [9] مات سنة بضع و (230) (خ م د) تقدم في "الإيمان" 11/ 151.
2 - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد اللَّه، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [7] (ت 4 أو 165) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 70.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
1 - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، كلاحقه، وهو (99) من رباعيّات الكتاب.
2 - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فتفرّد هو والبخاريّ، وأبو داود.
3 - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، من أوله إلى آخره.
4 - (ومنها): أن أنسًا -رضي اللَّه عنه- أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) -رضي اللَّه عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً) زاد في رواية سعيد، عن قتادة التالية: "أو نام عنها" (فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) قال في "الفتح": وقد تمسك بدليل الخطاب من قوله: "من نسي" القائلُ: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم يَنْسَ لا يصلي، وقال من قال: يقضي العامدُ: إن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم، ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى.
وادَّعَى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: "نَسِيَ"؛