أولى، واللَّه تعالى أعلم. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث مالك بن الْحُوَيرث -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [55/ 1536 و 1537 و 1538 و 1539] (674)، و (البخاريّ) في "الأذان" (628 و 631 و 685 و 819) و"الأدب" (6008) و"أخبار الآحاد" (7246)، و (أبو داود) في "الصلاة" (589)، و (الترمذيّ) فيها (205)، و (النسائيّ) في "الأذان" (634 و 635 و 669 و 781) و"الكبرى" (856 و 1598)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (979)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 129)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 217)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 436 , 5/ 53)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 286)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (398)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1658)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (2/ 296 و 297)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (966 و 967 و 968)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1506 و 1507 و 1508 و 1509 و 1510)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (19/ 637)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 273)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 120)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (432)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان الأحقّ بالإمامة، وهو أنه إذا استوى الحاضرون في العلم، وغيره، يقدّم الأكبر سنًّا، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرحه": فيه الحثّ على الأذان، والجماعة، وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم هاجروا جميعًا، وأسلموا جميعًا، وصحِبُوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولازموه عشرين ليلةً، فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما يُقَدَّم به إلا السنّ. انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015