الجماعة تساوي صلاة المنفرد، وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب ستٍّ، أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد. انتهى (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [43/ 1478 و 1479 و 1480 و 1481] (650)، و (البخاريّ) في "الأذان" (645 و 649)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (837) وفي "الكبرى" (911)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (215)، و (ابن ماجه) فيها (789)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 129)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 121 - 122)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 480)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 65 و 112)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 292 - 293)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1471)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2052)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 3)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1449 و 1450 و 1451)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (2/ 29)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 59)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (784 و 785)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات بخمس وعشرين، أو بسبع وعشرين:

قال الإمام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: عامّة من رواه قالوا: "خمسًا وعشرين"، إلَّا ابن عمر، فإنه قال: "سبعًا وعشرين". انتهى.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لم يُختَلف عليه في ذلك إلَّا ما وقع عند عبد الرزاق في "مصنّفه"، عن عبد اللَّه العُمَريّ، عن نافع، فقال فيه: "خمسًا وعشرين"، لكن العمري ضعيف، ووقع نحوه عند أبي عوانة في "مستخرجه" من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه: "بخمس وعشرين"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015