وأما حديث: "فصلّ معهم، وإن كنت قد صلّيت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة"، رواه أبو داود، فضعيف (?)، لا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، فتبصّر، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال أبو حنيفة وأصحاب أبو حنيفة -رحمهم اللَّه-: لا يعيد المصلي وحده العصر مع الإمام، ولا الفجر ولا المغرب، ويصلي معه الظهر والعشاء، ويجعل صلاته مع الإمام نافلة. قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز، ولا تعاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وترًا في غير الوتر.
وقال الأوزاعيّ: يعيد جميع الصلوات، إلا المغرب والفجر، وهو قول عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-؛ لحديث: "لا وتران في ليلة"، وحديث: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس"، وأما العصر فقد ثبت جواز الصلاة بعدها ما كانت الشمس بيضاء نقية، والنهي الوارد محمول على ما بعد ذلك.
وهذا مذهب جماعة من السلف، كابن عمر، وقد استوفيت البحث في هذا في "شرح النسائيّ" في [باب الرخصة في الصلاة بعد العصر] برقم (573)، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
وقال الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: تعاد الصلوات كلها؛ لحديث محجن الذي تقدّمت الإشارة إليه، حيث لم يخص له -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةً من صلاة، بل قال له: "فصلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت"، قال: والأولى هي الفريضة، والثانية سنة، وهو