(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 1461 و 1462] (646)، و (البخاريّ) في "المواقيت" (560 و 565)، و (أبو داود) في "الصلاة" (397)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (527)، وفي "الكبرى" (1505)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1722)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 318)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 303 و 3/ 369)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1528)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 449)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (351)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أوقات الصلوات الخمس.

2 - (ومنها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العشاء، وهو مقيَّد بما إذا اجتمع الناس؛ كما هو المنصوص عليه في الحديث وإلا فالتأخير أولى، كما تقدم بيانه.

3 - (ومنها): بيان التعجيل بصلاة الظهر، وهذا محمول أيضًا على غير شدة الحرّ، أو محمول على أول الأمر، ثم جاء الأمر بالإبراد، وهذا هو الأولى.

4 - (ومنها): استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقتها، وهو قول الجمهور، وهو الحقّ، خلافًا للحنفية، وقد سبق تحقيق ذلك مفصّلًا.

5 - (ومنها): استحباب التعجيل بصلاة المغرب دائمًا.

6 - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من اهتمامهم بسؤال أهل العلم عما يُشكل عليهم، ولا سيّما الأمور المهمّة، كأوقات الصلوات، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1462] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015