(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [40/ 1456 و 1457] (644)، و (أبو داود) في "الأدب" (4984)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (541 و 542)، و"السنن الكبرى" (1522 و 1523)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (704)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2151 و 2152)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 50)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 10 و 19 و 49)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1541)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1088 و 1089 و 1090)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1429 و 1430)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 372)، و (البغوي) في "شرح السنّة" (377)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان النهي عن تسمية العشاء بالعتمة؛ حملًا على كثرة الاستعمال، أو حملًا على التنزيه، وتقدم أنه محمول على كثرة استعماله حتى يغلب على الاسم الشرعيّ، أو محمول على التنزيه.

2 - (ومنها): أن الاسم الذي سماها اللَّه تعالى به في كتابه هو العشاء، حيث قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58].

3 - (ومنها): أن الأسماء الشرعية إذا خالفت الأسماء العرفية ينبغي أن تقدم عليها.

4 - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن لا يُقَلِّد الجاهلية حتى في الأسماء، بل يتبع الشرع في جميع أموره، فإن للشارع حكمةً في اختيار الأسماء وغيرها، فلا ينبغي العدول عنه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كراهة تسمية العشاء بالعتمة:

قال الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه": "باب ذكر العشاء، والْعَتَمَة، ومن رآه واسعًا".

قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرحه": مراده أن العشاء الآخرة تُسمّى العشاء، وتُسمّى الْعَتَمة، وأنه يجوز تسميتها بالعتمة من غير كراهة، وإن كان تسميتها بالعشاء أفضل؟ اتّباعًا لقول اللَّه عزَّ وجلَّ: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015