مترادفان، أو متداخلان (كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيْلَتَئِذٍ) أي ليلة إذ أعتم بالعشاء (فَإِنْ شَقَّ) وفي نسخة: "قال: فإن شقّ" (عَلَيْكَ ذَلِكَ) أي صلاتها مؤخّرةً (خِلْوًا، أَوْ) شقّ ذلك (عَلَى النَّاسِ) الذين يريدون أن يصلّوها (فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ) حال من الناس (فَصَلِّهَا وَسَطًا) أي بين التعجيل والتأخير، كما بيّنه بقوله (لَا مُعَجَّلَةً، وَلَا مُؤَخَّرَةً) فيه أن عطاءً يرى استحباب تاخير العشاء إذا لم يشقّ على الناس، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء، كما تقدّم البحث فيه مستوفًى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [40/ 1454] (642)، و (البخاريّ) في "المواقيت" (571)، و"التمنّي" (7239)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (531 و 532)، وفي "الكبرى" أيضًا (1531)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2113)، و (الحميديّ) في "مسنده" (492)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 331)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 476)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 276)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (342)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1532 و 1533)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1073)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1426)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11424)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 449)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب التأخير بصلاة العشاء، وقد مرّ تفصيل مذاهب العلماء في ذلك قريبًا.

2 - (ومنها): بيان حرص السلف -رحمهم اللَّه تعالى- في طلب الأوْلَى والأفضل من الأوقات لإيقاع أفضل الطاعات بعد الشهادتين، وهي الصلاة فيه.

3 - (ومنها): أنه ينبغي لمن استُفْتِيَ أن يذكر الجواب مقرونًا بدليله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015