قَدَّم العصر عليها، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضًا، ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل؛ لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج وقت المغرب عند من يقول: إنه ضيقٌ فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذا، وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه بدلائله، والجواب عن معارضها. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [37/ 1431] (631)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (596 و 598)، و"الأذان" (641)، و"الخوف" (945)، و"المغازي" (4112)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (180)، و (النسائيّ) في "السهو" (1366)، وفي "الكبرى" (1289)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (995)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2889)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1051 و 1052 و 1053)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1405 و 1406)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (396)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): مشروعية قضاء الفوائت في الجماعة؛ لما تقدّم من رواية الإسماعيلي، وبه قال أكثر أهل العلم، إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة، إذا فاتت.
2 - (ومنها): جواز اليمين من غير استحلاف، إذا اقتضت مصلحة ذلك، من زيادة طمأنينة، أو نفي توهّم.
3 - (ومنها): أنه إذا سئل الإنسان، هل صلّيتَ؟ جاز أن يقول: ما