نُسِخ بصلاة الخوف، وقد ذهب مكحول والشاميّون إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن، والصحيح الذي عليه الجمهور أن يؤخّرها، ويُصلّيها على سنّتها، على ما يأتي -إن شاء اللَّه تعالى- انتهى (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (36/ 1422 و 1423 و 1424 و 1425 و 1426 و 1427) (627)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (2931)، وفي "المغازي" (4111)، وفي "الدعوات" (4533)، وفي "التفسير" (6396)، و (أبو داود) في "الصلاة" (409)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (2984)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (473)، وفي "الكبرى" في "التفسير" (11045)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (684)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 122 و 135 و 137 و 153 و 154)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 280)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1044 و 1045 و 1046 و 1047)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1397 و 1398 و 1399 و 1400 و 1401 و 1402)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
2 - (ومنها): بيان وجوب المحافظة على صلاة العصر.
3 - (ومنها): بيان وقوع إيذاء الكافر للمسلم في الدنيا التي هي دار أكدار.
4 - (ومنها): جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيها نقص لأفضل المرسلين -عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم-.