معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يَلحق من ذهب أهله وماله.

وقال الباجي: يَحْتَمل أن يريد وُتِرَ دون ثوابٍ يُدَّخَر له، فيكون ما فات من ثواب الصلاة، كما فات هذا الموتور. انتهى.

وأما رواية الرفع، فمعناه: انتُزِعَ منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

قال الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحْتَمِل أن يقال: إنما خَصَّ الأهل والمال بالذكر؛ لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل، والشغل بالمال، فذكر -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل والمال، فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما، مع كون تفويتها كفواتهما أصلًا ورأسًا. انتهى كلام العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [35/ 1419 و 1420 و 1421] (626)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (552)، و (أبو داود) في "الصلاة" (414)، و (الترمذيّ) فيها (165)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (512)، وفي "الكبرى" (1498)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (685)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 11 - 12)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1803 و 1808)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2075)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 342)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 13 و 27 و 48 و 54 و 75 و 76 و 102 و 124)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 280)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (335)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1469)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (13108)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1042 و 1043)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1394 و 1395 و 1396)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 444 و 445)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (371)، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015