العصر أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة، والشمس بعدُ لم تتغير بصفرة ونحوها، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، ولا يكاد يَحصل هذا الا في الأيام الطويلة.
(وَلَمْ يَذْكُرْ) بالبناء للفاعل، وفي نسخة: "لم يذكر" بحذف الواو (قُتَيْبَةُ) يعني شيخه الأول، وقوله: ("فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ") مفعول به لـ "يذكر"، محكيّ لقصد لفظه.
وغرض المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- بهذا بيان اختلاف شيخيه، في قوله: "فيأتي العوالي"، فذكره محمد بن رُمْح، ولم يذكره قتيبة، واللَّه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي اللَّه عنه- هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [34/ 1410 و 1411 و 1412 و 1413] (621)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (548 و 550 و 551)، و"الاعتصام" (7329)، و (أبو داود) في "الصلاة" (404)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (507)، و"الكبرى" (1495)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (682)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 9)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2093)، و (الشافعيّ) في "المسند"، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2069)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 326)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 131 و 161 و 169 و 184 و 209 و 214 و 217)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 49 و 1/ 274)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1518 و 1519 و 1520)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1032 و 1033 و 1034 و 1035)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1386 و 1387 و 1389)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 253)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 190)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 440)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (336 و 365)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استحباب التعجيل بالعصر: