مما أخرجه أبو بكر بن أبي داود، فلا معارضة بينهما، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [33/ 1409] (620)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (385)، و"المواقيت" (542)، و"العمل في الصلاة" (1208)، و (أبو داود) في "الصلاة" (660)، و (الترمذيّ) فيها (584)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (1116)، و"الكبرى" (703)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1033)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 269)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 100)، و (الدارميّ) في "سننه" (1343)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4152 و 4153)، و (ابن خزيمة) (675)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2354)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1385)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 105 - 106)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (357)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض؛ لاتقائه بذلك حرّ الأرض وكذا بردها.

2 - (ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ لأنه علّق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يُفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه، قاله ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

3 - (ومنها): جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وبه قال أبو حنيفة، والجمهور، وحمله الشافعيّ على الثوب المنفصل. انتهى.

قال في "الفتح": وأيَّد هذا الحمل البيهقيُّ بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: "فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه، وسجد عليه"، قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه.

وتُعُقِّب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة، يسجد عليها، مع بقاء سترته له. انتهى.

وقال ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحتاج من استَدَلّ به على الجواز إلى أمرين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015