فلعله أخّر الظهر حتى يجمعها مع العصر، قاله في "الفتح" (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [32/ 1402] (616)، و (البخاريّ) في "المواقيت" (535 و 539)، و"الأذان" (629)، و"بدء الخلق" (3258)، و (أبو داود) في "الصلاة" (401)، و (الترمذيّ) فيها (158)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (445)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 324)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 155 و 162 و 176)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (328)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1509)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1017 و 1018 و 1019)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1378)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 186)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 438)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (363)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة الإبراد في الظهر في السفر، وفيه الردّ على ما نُقل عن الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- حيث قيّد الإبراد بالحضر دون السفر، وقد عقد الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عليه بابًا في "صحيحه"، فقال: "باب الإبراد بالظهر في السفر"، ثم أورد حديث أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه- هذا، قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر، وسواء كان جماعةُ المصلّين مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين، وقد استدلّ الترمذيّ في "جامعه" بهذا الحديث على أن الإبراد لا يختصّ بالمصلّي في مسجدٍ ينتابه الناس من الْبُعْد، كما يقوله الشافعيّ، فإن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان هو وأصحابه مجتمعين في السفر، وقد أبرد بالظهر. انتهى.