و (أحمد) في "مسنده" (4/ 416)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1111)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1371 و 1372)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 263)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 374)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 148)، واللَّه تعالى أعلم.
وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1396] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
كلّهم تقدّموا في هذا الباب.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ) يعني أن وكيعًا حدّث عن بدر بن عثمان بمثل ما حدّث به عبد اللَّه بن نمير عنه.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن بدر بن عثمان هذه ساقها أبو نعيم في "مستخرجه" (2/ 211) فقال:
(1372) حدّثنا عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، ثنا عبدان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، سمعه من أبيه، أن سائلًا أتى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرُدّ عليه شيءً (?) فأمر بلالًا، فأقام حين انشق الفجر فصلاها، ثم أمره فأقام الظهر،