مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 1362 و 1363 و 1364 و 1365] (602)، و (البخاري) في "الأذان" (636)، و"الجمعة" (908)، وفي "جزء القراءة" (169 و 170 و 171 و 172 و 176 و 177 و 178)، و (أبو داود) في "الصلاة" (2/ 572 و 573)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (327 و 328)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (861)، وفي "الكبرى" (934)، و (ابن ماجه) (775)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (3404)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 145 - 146)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2350)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 358)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 239 و 253 و 270 و 328 و 382 و 387 و 452 و 472)، و (الحميديّ) في "مسنده" (935)، و (الدارميّ) في "سننه" (1286)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1505 و 1772)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2145 و 2146)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 396)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (305)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1540 و 1541 و 1544)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1333 و 1334 و 1335 و 1336 و 1337 و 1338)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 297)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (441 و 442)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان النهي عن الإسراع في إتيان الصلاة، فينبغي لمن أتى إلى الصلاة أن يأتيها بتُؤَدَة ووقار.
قال الحافظ وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها، ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام، أو فوت ركعة، أو فوت الجماعة بالكليّة، أو لا يخاف شيئًا من ذلك، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. انتهى (?).