وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وأمر طاوس ابنه بإعادته لَمّا لم يتعوّذ من تلك الأمور دليلٌ على أنه كان يعتقد وجوب التعوّذ منها في الصلاة، وكأنه تمسّك بظاهر الأمر بالتعوّذ منها، وتأكّد ذلك بتعليم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها الناس كما يُعلِّمهم السورة من القرآن، وبدوام النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك.

قال: ويَحْتَمِل أن ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه، لئلا يتهاون بتلك الدعوات، فيتركها، فيُحرم فائدتها وثوابها. انتهى (?).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الأول هو الصحيح؛ لوضوح أدلّته، كما بيّنه القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- نفسه.

والحاصل أن أدلّة القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع ظاهرة، فتأمّله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 1336] (590)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (694)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1542)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (3494)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (4/ 104)، و"الاستعاذة" (8/ 267 - 277)، و (ابن ماجه) في "الدعاء" (3840)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 215)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 242 و 258 و 298 و 311)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (999)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (12159)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1308)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1364)، واللَّه تعالى أعلم.

وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015