زاد في رواية النسائيّ من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ: "ثمّ يدعو لنفسه بما بدا له".
وهذا مما يؤكّد أن الأمر بالتعوذ من الأمور الأربعة للوجوب، حيث خيّر المصلي أن يدعو بما يشاء هنا، بخلاف ما تقدّم، فقد أمره دون تخيير، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 1327 و 1329 و 1330 و 1331 و 1332 و 1333 و 1334 و 1335] (588)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (1377)، و (أبو داود) في "الصلاة" (983)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (3604)، و (النسائيّ) في "السهو" (1310) وفي "الكبرى" (1233)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (909)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (10/ 190)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 469 و 482)، و (الدارميّ) في "سننه" (1350 و 1351)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (648 و 657)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (207)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (721)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1002 و 1018 و 1019 و 1967)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2043 و 2044 و 2045)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1301 و 1302 و 1303 و 1304 و 1305 و 1306 و 1307)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 154)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (693)، واللَّه تعالى أعلم.
وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1328] (589) - (حَدَّثَنِي (?) أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ،