فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ ... الْحَافِظِينِ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ

أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ ... نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي

وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا ... ابْنُ الْعَلَاءِ وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

وقد تقدّموا غير مرّة، وإنما أعدتهم تذكيرًا؛ لطول العهد بهم.

4 - (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ: حسّان، عن محمد بن أبي عاشة.

5 - (ومنها): أن للأوزاعيّ فيه سندان: حسّان، عن محمد بن أبي عائشة، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فقوله: "وعن يحيى. . . إلخ" عطف على قوله: "عن حسّان. . . إلخ".

6 - (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهم الذين جمعهم الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في قوله:

وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ ... خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ

ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللَّهِ ... سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ

إِمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ ... أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمٌ

وقد تقدّموا أيضًا غير مرّة، وإنما أعدتهم تذكيرًا؛ لطول العهد بهم.

7 - (ومنها): أن فيه أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه- أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ) وفي رواية الوليد، عن الأوزاعيّ الآتية: "إذا فرغ أحدكم من التشهّد الآخر. . . " ومعناه آخر الصلاة، فيَشْمَل ما فيه تشهد واحد، كالصبح، وفيه تقييد لحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- المذكور بعده: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. . . "، فَبَيَّن في هذا الحديث أن التعوذ يكون في آخر الصلاة.

وفيه ردّ على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوّذ أيضًا في التشهّد الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015