فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعون، وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقد نظمت هذه القاعدة، فقلت:
يَا سَائِلًا كَيْفِيَّةَ الْحِسَابِ ... لِلْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ خُذْ جَوَابِي
لِلْوَاحِدِ اضْمُمْ خِنْصِرًا لأَقْرَبِ ... بَاطِنِ كَفِّكَ وَأَحْكِمْ تُصِبِ
لاثْنَيْنِ بِنْصِرًا تَزِيدُ وإِذَا ... تَزِيدُ وُسْطَاكَ ثَلَاثَةً خُذَا
ضَمُّهُمَا مَعْ رَفْعِ خِنْصِرٍ غَدَا ... أَرْبَعَةً وَضَمُّ وُسْطَى أَرْشَدَا
لِخَمْسَةٍ وَبِنْصِرٍ لِسِتَّةِ ... وَضَمُّ خِنْصِرٍ فَقَطْ لِسَبْعَةِ
مَعْ مَدِّهَا لِلَحْمَةِ تَتَّصِلُ ... بِأَصْلِ إِبْهَامِكَ خُذْ مَا نَقَلُوا
وَمَعَهَا الْبِنْصِرَ لِلثَّمَانِيَهْ ... وَمَعْهُمَا الْوُسْطَى لِتِسْعٍ وَاقِيَهْ
لِنِصْفِ بَاطِنٍ لإِبْهَامٍ طَرَفْ ... سَبَّابَةٍ وَضَعَ مَنْ عَشْرًا وَصَفْ
وَبَيْنَ وُسْطَاكَ وَسَبَّاب إِذَا ... أَدْخَلْتَ إِبْهَامَكَ عِشْرِينَ خُذَا
بِطَرَفِ الإِبْهَامِ أَلْزِقْ طَرَفَا ... سَبَّابَةٍ بِهِ ثَلَاثُونَ وَفَى
وَإِنْ تَضَعْ بَاطِنَ إِبْهَامٍ عَلَى ... سَبَّابَةٍ قُلْ أَرْبَعُونَ حَصَلَا
كَهَيْئَةِ الرَّاكِعِ الإِبْهَامَ اعْطِفَا ... خَمْسُونَ وَالسِّتُّونَ بَعْدُ عُرِفَا
إِنْ حُلِّقَتْ سَبَّابَة عَلَى طَرَفْ ... رَاكِعَةِ الإِبْهَامِ كُنْ مِمَّنْ عَرَفْ
وَإِنْ تَضعْ طَرَفَ إِبْهَام عَلَى ... وَسَطِ سَبَّاب بِعَطْفٍ قُلِّلَا
سَبْعُونَ وَالإِبْهَامُ وَالسَّبُّابُ إِنْ ... مُدَّا وَأُلْصِقًا ثَمَانِينَ أَبِنْ
تِسْعُونَ ضَمُّ طَرَفِ السَّبَّابِ فِي ... أَصْلٍ وَالإبْهَامَ عَلَيْهَا فَاعْطِفِ
ثُمَّ انْقُلِ الْحِسَابَ لِلْيُسْرَى وَعُدْ ... كَالْوَاحِدِ الْمِائَةَ هَكَذَا تَسُدْ
فَغَايَةُ الْيُمْنَى مِنَ الْعَدَدِ قُلْ ... تِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَفِي الْيُسْرَى كَمُلْ
تِسْعَةُ آلَافٍ وَتِسْعُمِائِةِ ... فَاحْفَظْ تَنَلْ مَقَامَ خَيْرِ الْفِئَةِ
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في تحريك السبّابة عند التشهّد:
قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختَلَفت الروايات في ذلك، فزاد أبو داود في حديث ابن الزبير: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحرّكها"، وإلى هذا ذهب