عُمر -رضي اللَّه عنهما- حيث قال: إن رجليّ لا تحملاني، وإما ليُبَيِّنَ أن نصبهما، وفتحَ أصابعهما ليس بواجب، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?)، وهو تحقيقٌ نفيس، واللَّه تعالى أعلم.

(وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) يعني بسطها عليها، وفي رواية ابن عجلان: "ويُلقِم كفّه اليُسرى ركبته"، وهذا أيضًا لا ينافي ما في الروايات الآتية من وضعه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده اليسرى على فخذه اليُسرى باسطها عليها؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل هذا تارةً، وذاك تارة أخرى؛ لبيان الجواز، فالأمر فيه سعة (?). (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) أي مقبوضة، كما تدلّ عليه رواية: "ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى" (وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ") تقدَّم أن فيه عشر لغات، وأفصحها كسر الهمزة، وفتح الموحّدة، والإصبع التي أشار بها هي السبّابة، كما بُيّن في رواية ابن عجلان التالية، وسيأتي تفسير الإشارة في شرح حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- الآتي في الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 1310 و 1311] (579)، و (أبو داود) في "سننه" (988 و 989 و 990)، و (النسائيّ) في "السهو" (3/ 37 و 39)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1943 و 1944)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2001 و 2002)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1282 و 1383 و 1284)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 349 - 350)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 130 و 131)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (676)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015