شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث، والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مسألة اشتراط الطهارة في سجود التلاوة فيها خلافٌ، فقد صحّ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وغيره عدم اشتراط ذلك، وهو ظاهر مذهب البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، فإنه ترجم "باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشركُ نجسٌ ليس له وضوء"، قال: وكان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يسجد على غير وضوء. انتهى.
ورَوَى ابن أبي شيبة من طريق عُبيد بن الحسن، عن رجل زعم أنه كنفسه، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب، فيقرأ السجدة، فيسجد، وما يتوضأ.
وأما ما رواه البيهقيّ بإسناد صحيح عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما -كما قال الحافظ- بأنه أراد بقوله: "طاهر" الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة.
ووافق ابن عمرَ على جواز السجدة بلا وضوء الشعبيُّ، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرج أيضًا عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ أنه كان يقرأ بالسجدة، ثم يسجد، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء، قاله في "الفتح".
وقال العلامة الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا، وقد كان يسجد معه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن حضر تلاوته، ولم يُنقَل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء، ويَبعُد أن يكونوا جميعًا متوضئين، وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون، كما تقدم، وهم أنجاس، لا يصح وضوؤهم. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأولى أن لا يسجُد على غير وضوء، وأما إيجاب الوضوء فيَحتاج إلى دليل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.