وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أخرجه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والنسائيّ من طرق عنه.

وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعروة بن الزبير، من رواية الزهريّ عنهم.

وسعيد المقبريّ، وضَمْضَم بن جَوْس، رواه أبو داود من طريقهما.

وعبد الرحمن بن يعقوب مولى الْحُرَقَة. ذكره ابن عبد البرّ.

فهؤلاء عشرة آخرون من الكبار الثقات، رووه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- غير محمد بن سيرين، على ما بينهم من الاختلاف في ألفاظه.

أما طُرُق الزهري فقد خالف فيها سائر الرواة في موضعين:

أحدهما: في تسميته ذا الشمالين.

والثاني: في أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسجد يومئذ سجدتي السهو، وقد غلّطه الأئمة كلهم في ذلك أيضًا، وسيأتي ما يتعلق بهذا الشأن، إن شاء اللَّه تعالى.

وفي حديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عند مالك، ومسلم: صلّى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسلّم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللَّه، أم نسيت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلّ ذلك لم يكن"، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول اللَّه، فأقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الناس، فقال: "أصدق ذو اليدين؟ "، فقالوا: نعم يا رسول اللَّه، فأتمّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم، هذا لفظ مسلم.

وفي حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عند مسلم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلّى ركعتين من صلاة الظهر، ثم سلّم، فقام رجل من بني سُلَيم، واقتص الحديث. كذلك رواه من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.

وأخرجه البخاريّ من حديث سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، ولفظه: قال: صلّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر، أو العصر، فسلّم، فقال له ذو اليدين: الصلاةُ يا رسول اللَّه أنقصت؟ فقال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه؟ "أحقّ ما يقول؟ " قالوا: نعم، فصلّى ركعتين أُخريين، ثم سجد سجدتين.

وعند مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب: فقام ذو اليدين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015