وأخرجه أحمد أيضًا من رواية إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه-، عن النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم-.
وإسماعيل هو المكيّ ضعيف جدًّا، وقد قيل: إنه توبع عليه، ولا يصحّ، وإنما مرجعه إلى إسماعيل، ذكره الدارقطنيّ.
ورَوَى أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عُمر بن محمد بن زيد، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا لم يدر أحدكم كم صلّى، ثلاثًا أو أربعًا؟ فليركع ركعتين، يحسن ركوعهما وسجودهما، ثم ليسجد سجدتين"، أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.
والبخاريّ يخرج من هذه النسخة كثيرًا، لكن هذا رواه مالك في "الموطأ" عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه موقوفًا، قال الدارقطنيّ: رفعه غير ثابت، وقال ابن عبد البرّ: لا يصحّ رفعه.
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يدر ثلاثًا صلّى أم أربعًا، فليبن على أتمّ ذلك في نفسه، وليس عليه سجود، قال: فكان الزهريّ يقول: يسجد سجدتي السهو، وهو جالس. انتهى ما قاله الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- ببعض تصرف (?).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- المذكور في الباب صحيحٌ، كما رأي المصنّف، حيث أخرجه في "صحيحه"، ولا يؤثر في صحته رواية من أرسله، كما قال الإمام أحمد، والدارقطنيّ؛ لكثرة من وصله، وأرجحيّتهم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مسألة الشكّ في الصلاة:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختلفوا في المصلِّي يشكّ في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو، هذا قول