علمته، قاله الفيّوميّ (?).
والمعنى: أنه يُتمّ صلاته على المستَيقَن، أي المعلوم يقينًا، وهو الأقلّ، فلا يقال: إنه لا يقين مع الشكّ؛ لأن المراد باليقين هنا المتيقّن، فإذا شكّ هل صلّى ثلاثًا، أم أربعًا؟ فالمتيقَّن هو الثلاث، فليطرح الرابعة المشكوك فيها، وليبن على الثلاث المتَيَقَّن.
وهذا فيما إذا لم يترجّح له أحد الطرفين، وإلا فليَبْنِ على ما ترجّح له، ثم ليسجد سجدتي السهو بعد السلام، عملًا بالأحاديث الآتية، وبهذا تجتمع الأدلة من غير إلغاء لبعضها، وسياتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
(ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) يَحْتَمل أن يكون "يسجد" بالجزم عطفًا على "يَبْنِ"، ويَحْتَمل أن يكون بالرفع خبرًا، وهو بمعنى الأمر، واللَّه تعالى أعلم.
وفي النسائيّ: "فإن استيقن بالتمام، فليسجد سجدتين، وهو قاعد"، أي إن علم بتمام صلاته بإتيانه بالركعة المشكوك فيها، فليسجد سجدتين جالسًا.
وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) فيه أن محل السجدتين إذا لم يترجّح له أحدُ الطرفين يكون قبل السلام.
[فإن قيل]: هذا يعارضه حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- الآتي حيث إنّ فيه أن محلهما بعد السلام.
[أجيب]: بأنه لا تعارُض بينهما؛ لأن هذا فيما إذا لم يكن له ميل إلى أحد الطرفين، وذاك محمول على ما إذا كان له تَحَرّ ومَيْلٌ إلى أحد الطرفين، كما سيأتي تحقيق ذلك، إن شاء اللَّه تعالى.
(فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا) أي أتى بركعة خامسة سهوًا في صلاة رباعيّة، وهو تعليلٌ بالأمر بالسجود، أي فإن كان ما صلّاه في الواقع أربعًا، فصار خمسًا بإضافته إليه ركعةً أخرى (شَفَعْنَ) بتخفيف الفاء، وتشديدها، قاله في "المرعاة" (?)، والتشديد محلّ نظر (لَهُ صَلَاتَهُ) قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: النون في "شَفَعْن" هي نون جماعة المؤنّث، وعادت على معنى فَعَلات السجدتين، مشيرًا